الشيخ الطوسي

409

الخلاف

كتاب المدبر مسألة 1 : إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النبية ، كما نقوله في صريح الطلاق ، والعتاق . فإن عرى عن النية ، لم يكن له حكم . وقال الفقهاء : ذلك صريح ، لا يحتاج إلى نية ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء الرق ، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف ، وإذا تجرد فقيه الخلاف . مسألة 2 : إذا قال : أنت مدبر ، أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابه ، ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر إذا مت . وفي الكتابة : إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . وقال الشافعي في الكتابة : إنها كناية ، فإن نوى بها الكتابة صحت ،

--> ( 1 ) الأم 8 : 16 ، والوجيز 2 : 281 ، ومغني المحتاج 4 : 509 ، والمجموع 16 : 13 ، والسراج الوهاج 632 ، وتبيين الحقائق 3 : 97 ، واللباب 3 : 12 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 432 ، وشرح فتح القدير 3 : 432 ، وبدائع الصنائع 4 : 112 ، والمغني لابن قدامة 12 : 307 ، وأسهل المدارك 3 : 264 .